جمع الجوامع 22687a
"مَنْ قُتِلَ خَطأ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ: ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاثُونَ بنْتَ لَبُونٍ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشْرٌ بَنُو () لَبُون".
حواشٍ
[حم] أحمد [ن] النسائي [ق] البيهقى في السنن وضَعَّفه عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه عن جده
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه