جمع الجوامع 22684a
"مَنْ قتِلَ في عمِّيَّا في رمِّيَّا يَكُونُ بَينَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بالسِّياطِ أَوْ ضَرْبا بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدٍ، وَمَنْ حَال دُونَهُ فَعَلَيهِ لعْنَةُ اللهِ وغَضَبُهُ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا".
حواشٍ
[د] أبو داود [ق] البيهقى في السنن عن طاوس مرسلًا، [د] أبو داود [ن] النسائي [ق] البيهقى في السنن عن طاوس عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه