MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22670a

"مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبيرًا أَو أَحرق نَخْلًا أَو قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً أو ذَبَحَ شَاةً لإِهَابِهَا لَمْ يَرْجع كِفَافًا".

حواشٍ

  • [حم] أحمد عن ثوبان

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا