جمع الجوامع 22670a
"مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبيرًا أَو أَحرق نَخْلًا أَو قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً أو ذَبَحَ شَاةً لإِهَابِهَا لَمْ يَرْجع كِفَافًا".
حواشٍ
[حم] أحمد عن ثوبان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه