جمع الجوامع 22666a
"مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُدْفعُ إِلى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإنْ شَاءُوا قَتلوا وإنْ شَاءُوا أخَذُوا العَقْلَ، دِيةً مُسَلَّمَة، وهِيَ مِائَة من الإبلِ ثلاثون حَقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفة، فذلك العَمد إِذَا لَمْ يَقْتُلْ صَاحَبِه".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق عن عمرو بن شعيب مرسلًا، [عب] عبد الرازق عن الشعبي عن أَبي موسى الأَشعرى والمغيرة بن شعبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه