جمع الجوامع 22664a
"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَير حِلِّهَا، حرَّمَ الله عَلَيهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشِمَّ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [حم] أحمد [ن] النسائي [ق] البيهقى في السنن عن أَبي بكرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه