MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22664a

"مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَير حِلِّهَا، حرَّمَ الله عَلَيهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشِمَّ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [حم] أحمد [ن] النسائي [ق] البيهقى في السنن عن أَبي بكرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا