جمع الجوامع 22661a
"مَنْ قَتَلَ مُتَعمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتلوا وإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِي ثَلاثُونَ حِقَّةً، وثَلاثُونَ جَذَعَةً، وأَربعون خَلفةً، ومَا صُولِحُوا عَلَيهِ فَهُو لَهُمْ".
حواشٍ
[حم] أحمد [ت] الترمذي حسن غريب، [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه