جمع الجوامع 22657a
"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ، وَإِنْ لمْ يَكُنْ لَهُ وارثٌ غَيرُهُ، وَإِن كَانَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَه".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن ابن عباس، [عب] عبد الرازق عن عمرو بن شعيب مرسلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه