MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22651a

"مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ (رجُلا) () مُشْركًا قَدْ حلَّ دَمُهُ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير عن ابن مسعود

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا