جمع الجوامع 22647a
"مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَينِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وشَرَابِهِ أدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ، إِلا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لا يُغْفَرُ".
حواشٍ
[ت] الترمذي وضعّفه عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه