MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22621a

"مَنْ قَال في امْرِيءِ مُسْلِمٍ مَا لَيسَ فِيهِ لِيُؤْذِيَهُ حَبَسَهُ اللهُ في رَدَغَةِ الخبَالِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُقْضى بَينَ النَّاس".

حواشٍ

  • ابن عساكر عن أَبي الدرداءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا