جمع الجوامع 22615a
"مَنْ قَال لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله، أَوْ غُلامِه أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ الله، أَوْ عَلَيهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيتِ الله إِنْ شَاءَ الله، فَلَا شَيْءَ علَيهِ".
حواشٍ
محمد، [ق] البيهقى في السنن عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه