MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22615a

"مَنْ قَال لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله، أَوْ غُلامِه أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ الله، أَوْ عَلَيهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيتِ الله إِنْ شَاءَ الله، فَلَا شَيْءَ علَيهِ".

حواشٍ

  • محمد، [ق] البيهقى في السنن عن ابن عباس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا