جمع الجوامع 22528a
"مَنْ قَال حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي لِلصَّلاةِ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِه الدَّعْوَة الْقَائِمَةِ، وَالصَّلاةِ النَّافِعَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنِّي رِضًا لا تَسخَطُ بَغدَه، اسْتَجَابَ الله لَهُ دَعْوَتَهُ".
حواشٍ
[حم] أحمد وابن السني، [طس] الطبرانى في الأوسط عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه