جمع الجوامع 22421a
"مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا، أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْره شَيْءٌ".
حواشٍ
ابن قانع، [طب] الطبرانى في الكبير عنه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه