جمع الجوامع 22411a
"مَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَينِ فَقَدْ فَرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"مَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَينِ فَقَدْ فَرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ".
[طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عباس
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه