جمع الجوامع 22402a
"مَنْ فُتِحَ لَهُ منْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَمَا سُئِلَ اللهُ شَيئًا أَحَبَّ إِلَيهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ، إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزلْ، فَعَلَيكُمْ عِبَادَ اللهِ بالدُّعَاءِ".
حواشٍ
[ت] الترمذي غريب، [ك] الحاكم في المستدرك وتُعُقِّب عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه