جمع الجوامع 22380a
"مَنْ فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ مِنْ غَيرِ عُذْر، فَليَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ، أَوْ بِنِصْفِ درْهَم، أَوْ صَاع حِنطة، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ".
حواشٍ
[د] أبو داود [ق] البيهقى في السنن عن قُدَامَة بن وَبَرَةَ مرسلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه