MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22380a

"مَنْ فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ مِنْ غَيرِ عُذْر، فَليَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ، أَوْ بِنِصْفِ درْهَم، أَوْ صَاع حِنطة، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ".

حواشٍ

  • [د] أبو داود [ق] البيهقى في السنن عن قُدَامَة بن وَبَرَةَ مرسلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا