MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22337a

"مَنْ عَهرَ بأَمَةِ [قَوْمٍ] أَوْ زَنَى بامْرَأَة حُرَّةٍ فَالوَلَدُ وَلَدُ زنًا لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق عن عمرو بن شعيب [مرسلًا ]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا