جمع الجوامع 22319a
"مَنْ عَلَّمَ عَبْدًا آيَةً مِنْ كتَابِ اللهِ فَهُوَ مَوْلاهُ، لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْذُلَهُ، وَلا يَسْتَأثِر عَلَيهِ، فَإِنْ هُوَ فَعَلَ قَصَمَ عُرْوَةً مِنْ عُرَى الإِسْلامِ".
حواشٍ
[عد] ابن عدى في الكامل [طب] الطبرانى في الكبير وابن مردويه، [هب] البيهقى في شعب الإيمان وابن النجار عن أَبي أُمامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه