جمع الجوامع 22275a
"مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زنًا، لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ".
حواشٍ
[هـ] ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زنًا، لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ".
[هـ] ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه