MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22232a

"مَنْ طَلَّقَ أَلْبَتَّةَ اتَّخَذَ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا، وَأَلْزَمْنَاهُ ثَلاثًا، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ".

حواشٍ

  • أَبو نعيم، وابن النجار عن علي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا