جمع الجوامع 22232a
"مَنْ طَلَّقَ أَلْبَتَّةَ اتَّخَذَ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا، وَأَلْزَمْنَاهُ ثَلاثًا، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ".
حواشٍ
أَبو نعيم، وابن النجار عن علي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه