جمع الجوامع 22224a
"مَنْ طَلَبَ مَكْسَبَةً مِنْ بَابِ الْحَلالِ يَكُفُّ بهَا وَجْهَهُ عَنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ وَولَدَهُ وَعِيَالهُ جاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِين هَكَذَا، وَأَشَارَ بأُصْبُعَيهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى".
حواشٍ
الخطيب، والديلمي عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه