جمع الجوامع 22207a
"مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا، أُعْطِيَهَا وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ".
حواشٍ
أَبو عوانة عن أَنس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا، أُعْطِيَهَا وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ".
أَبو عوانة عن أَنس
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه