MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22207a

"مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا، أُعْطِيَهَا وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ".

حواشٍ

  • أَبو عوانة عن أَنس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا