جمع الجوامع 22200a
"مَنْ طَافَ بِالْبَيتِ سَبْعًا وَأَحْصَاهُ وَرَكَعَ رَكْعَتَين، كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ نَفِيسَةٍ مِنَ الرِّقَابِ".
حواشٍ
أَبو الشيخ عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"مَنْ طَافَ بِالْبَيتِ سَبْعًا وَأَحْصَاهُ وَرَكَعَ رَكْعَتَين، كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ نَفِيسَةٍ مِنَ الرِّقَابِ".
أَبو الشيخ عن ابن عمر
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه