MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22200a

"مَنْ طَافَ بِالْبَيتِ سَبْعًا وَأَحْصَاهُ وَرَكَعَ رَكْعَتَين، كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ نَفِيسَةٍ مِنَ الرِّقَابِ".

حواشٍ

  • أَبو الشيخ عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا