جمع الجوامع 22195a
"مَنْ طَافَ بِالْبَيتِ سَبْعًا، وَصَلَّى رَكْعَتَينِ، كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ".
حواشٍ
[هـ] ابن ماجة [هب] البيهقى في شعب الإيمان [ق] البيهقى في السنن عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه