جمع الجوامع 22176a
"مَن ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاة، فَإنَّمَا ذَبَحَ لنَفْسه، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلمينَ".
حواشٍ
[م] مسلم عن البراءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه