MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22173a

"مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ في يَدِ رَجُلٍ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير عن سمرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا