جمع الجوامع 22173a
"مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ في يَدِ رَجُلٍ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ".
حواشٍ
[حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير عن سمرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه