MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22137a

"مَنْ صَلَّى مَكْتُوبَةً أَوْ سُبْحَةً فَلْيَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرآنِ وَقُرآنٍ مَعَهَا، فَإنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرآنِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَ الإِمَامِ فَلْيَقرأ قَبْلَهُ أَوْ أَيَّمَا سَكَتَ، فَمَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأ فِيهَا فَهي خِدَاجٌ -ثَلاثًا-".

حواشٍ

  • عبد الرزاق عن ابن عمرو وحُسِّن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا