جمع الجوامع 22047a
"مَن صَلَّى الصُّبْحَ فِي مَسْجِد جَمَاعَة، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى يُسبِّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى كَانَ لَهُ كَأَجْر حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ تَامٍّ لَهُ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير عن أَبي أُمامة وعتبة بن عبد معًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه