جمع الجوامع 22008a
"مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ يُتِمُّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ في سَبيلِ اللهِ، أَوْ مَكَت فِي أَرْضِهِ التي وُلِدَ بِهَا".
حواشٍ
[حم] أحمد ومحمد بن نصر عن معاذ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه