جمع الجوامع 220-1b
مسند الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة
" عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أُتِىَ بِسَارِقٍ، فَقِيلَ لِرَسُولِ الله ﷺ: إِنَّهُ لِنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَا لَهُمْ مَالٌ غَيْرُهُ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِىَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَتَرَكَه، ثُمَّ أُتِىَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِىَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَطَعَ يَمِينَهُ، ثُمَّ أُتِىَ بِهِ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتَىَ بِهِ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِىَ بِهِ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ قَالَ: أَرْبَعٌ بِأَربَعٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.