دليل

جمع الجوامع 22-8b

مسند أبى بن كعب

"عَنِ الحسَنِ: أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَة الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أبىٌّ، لَيْسَ ذَلِكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَلَم يَنْهَنَا عَنْ ذَلكَ، فَأَضرَبَ عُمَرُ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الحبْرةِ لأَنَّهَا تُصَبغُ بالْبَوْلِ، فَقَالَ لَه أُبى: لَيْسَ ذَلكَ لَكَ، لَقَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ وَلبِسْنَاهُنَّ في عَهْدِه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.