دليل

جمع الجوامع 22-78b

مسند أبى بن كعب

"عَنْ أُبَىٍّ قَالَ: قِيلَ لَنَا أَشْيَاء: يَكُونُ في آخِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ عِنْدَ اقْتَرابِ السَّاعَةِ مِنْهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ في دُبُرِهَا، وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ، وَيمقُتُ الله عَليَه وَرَسُولُهُ؟ وَمِنْهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ الرَّجُل، وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ، ويَمقت الله عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ، وَمِنْهَا نِكَاحُ الْمَرأَة الْمَرَأَة، وَذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، ويمقت الله وَرَسُولُهُ، وَلَيْسَ لِهَؤُلاَءِ صَلاَةٌ مَا أَقَامُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَتُوبُوا إِلَى الله - ﷻ - تَوْبَةً نَصُوحًا، قِيَل لأُبىٍّ: وَمَا التَّوْبَةُ النَّصُوح؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: هُوَ النَّدَمُ عَلى الذَّنْبِ حِينَ يفْرطُ مِنْكَ فَتَستْغْفر الله مِنْهُ، ثُمَّ لاَ تَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.