MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22-66b

مسند أبى بن كعب

"عَنْ أُبَىٍّ قَالَ: الصَّلاَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ كُنَّا نَفْعَلُه مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، وَلاَ يُعَابُ عَلَيْنَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ، وَفِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ، فَأَمَّا إِذَا وَسَّعَ الله فَالصَّلاَةُ في الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى".

حواشٍ

  • [عم] زيادات عبد الله بن أحمد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا