جمع الجوامع 22-60b
مسند أبى بن كعب
"الشَّافِعِى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قسْطنْطِينَ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى شِبْلٍ، وَقَرأَ شِبْلٌ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرٍ، وَأَخْبَرَ عَبْد الله أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى مُجَاهدٍ، وَأَخْبَرَ مْجَاهِدٌ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى أُبَىٍّ، وَقَرأَ أُبَىٌّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.