دليل

جمع الجوامع 22-57b

مسند أبى بن كعب

"عَنْ أُبىٍّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.