جمع الجوامع 22-57b
مسند أبى بن كعب
"عَنْ أُبىٍّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.