دليل

جمع الجوامع 22-51b

مسند أبى بن كعب

"عَنْ أُبَىٍّ قَالَ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، ثمَّ قَالَ: هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ، أَوْ قَالَ: (وُضُوءُ مَا لَمْ يَتَوَضَّأهُ لَمْ يَقْبَل اللهُ لَهُ صَلاَةً ()، ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأه أَعْطَاهُ الله كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، فَقَالَ: هَذَا وُضُوئي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.