جمع الجوامع 22-38b
مسند أبى بن كعب
"عَنْ أُبِّى بْنِ كَعْبٍ قَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَذَكرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفتُهَا فَلَمْ أَجَدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنِّى قَدْ عَرَّفْتُهَا، قَالَ: فَعَرِّفْهَا ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ فَقَالَ: احْفَظْ عَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بَعَدَدِهَا، وَوِعَائها فَادفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِع بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.