جمع الجوامع 22-25b
مسند أبى بن كعب
"عَنْ أُبَىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الله أمَرَني أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ (لَمْ يَكُنِ) وَقَرَأَ عَلَيْهِ: إِنَّ ذَلِكَ الدَّينَ عِندَ الله الْحَنيِفِيَّةُ لاَ الْمُشْرِكَةُ، وَلاَ الْيَهُودِيَّةُ، وَلاَ النَّصْرَانِيةُ وَمَن يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَن يُكْفَرَهُ وَقَرَأَ عَلَيْهِ: لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادٍ لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِىَ ثَانِيًا لاَبَتْغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ".
حواشٍ
[ط] الطيالسي [حم] أحمد [ت] الترمذي حسن صحيح، [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه