جمع الجوامع 22-164b
مسند أبى بن كعب
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَقَرَأَتُ: لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِن ذَهَبٍ لاَبْتَغَى الثَّالِثَ، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: هَكَذا أَقْرَأَنِيهَا أُبَىٌّ، فَجَاءَ إِلَى أُبَىٍّ وَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسولُ الله ﷺ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.