دليل

جمع الجوامع 22-158b

مسند أبى بن كعب

"قُلْتُ للنَّبِىِّ ﷺ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} () لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا، أَوِ الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: هِىَ للْمُطَلَّقَة ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.