جمع الجوامع 22-158b
مسند أبى بن كعب
"قُلْتُ للنَّبِىِّ ﷺ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} () لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا، أَوِ الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: هِىَ للْمُطَلَّقَة ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.