دليل

جمع الجوامع 22-138b

مسند أبى بن كعب

"أُمِرْنَا إِذا سَمِعْنَا الرَّجُلَ يَتَعزَّى بِعَزاء الْجَاهِليةِ أنْ نَعضَّهُ بهن أَبِيهِ ولا نَكْنِى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.