جمع الجوامع 22-123b
مسند أبى بن كعب
"عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَلاَ أُعَلِّمُكَ سورَةً ما أُنْزِلَ فِى التَّوْراةِ وَلاَ فِى الإنْجِيلِ، وَلاَ فِى الزَّبُورِ، وَلاَ فِى الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: إِنِّى لأَرْجُو أَنْ لاَ تخْرجُ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ حَتَّى تعْلَمَهَا، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ، وَقُمْتُ مَعَهُ فَجعَلَ يُحدِّثنِى وَيَدِى فِى يَدِهِ، فَجَعَلْتُ أَتَبَطَّأُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَنِى بِهَا، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنَ الْبَابِ قُلْتُ يَارَسُولَ الله! السُّورَة الَّتِى أَوْعَدْتَنِى، قَالَ: كَيْفَ تَقْرأُ إِذَا قُمْتَ إِلى الصَّلاةِ؟ فَقَرَأتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فَقَال: هِىَ هِىَ، وَهِىَ السَّبْعُ الْمَثانِى الَّتى قَالَ الله: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} () الَّذى أُعْطِيتُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.