جمع الجوامع 22-119b
مسند أبى بن كعب
"عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْب قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟ أَشَاهِدٌ فُلانٌ حَتَّى دَعَا بِثَلاَثَة كُلُّهُمْ في مَنَازِلِهِمْ لَم يَحْضُرُوا الصَّلاَةَ، فَقَالَ: إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْفَجْرِ، وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَاعْلَمْ أَنَّ صَلاَتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِكَ وَحْدَكَ، وَأَنَّ صَلاَتَكَ مَعَ رَجُليْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِكَ مَعَ رَجُلٍ، وَمَا أكثَرْتُمْ فَهُو أَحَبُّ إِلَى الله، أَلاَ وَإِنَّ الصَّفَّ المُقَدَّمَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ، أَلاَ وَإِنَّ صَلاَةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسًا وَعِشرْينَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.