جمع الجوامع 22-111b
مسند أبى بن كعب
"عَنْ أُبِىٍّ قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنًا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ، فَقَالَ أُبَىٌّ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ مَا أَغْيَرَكَ يَا أُبَىُّ، إِنِّي لأَغْيَرُ مِنْكَ، والله أغْيَرُ مِنِّي".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.