جمع الجوامع 21928a
"مَنْ صَافَحَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَيسَ في صَدْرِ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ إِحْنَةٌ، لَمْ تَتَفَرَّقْ أَيدِيهمَا حَتَّى يَغفِرَ اللهُ لَهُمَا مَا مَضَى مِنْ ذنُوبِهِمَا، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ نَظرَةً لَيسَ في قَلْبِهِ عَلَيهِ إِحْنَة، لَمْ يَرْفَعْ طَرْفَهُ حَتَّى يَغْفِرَ اللهُ لَهُ مَا مَضَى مِنْ ذَنْبِهِ".
حواشٍ
ابن عساكر عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه