MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21922a

"مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ زُورٍ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَمَنْ حَكَمَ بَينَ اثْنَين فَلَمْ يَعْدِلْ بَينَهُمَا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ".

حواشٍ

  • أَبو سعيد النقاش في كتاب القضاة عن عبد الله بن جراد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا