MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21916a

"مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً يُسْتَبَاحُ بِهَا مَالُ امْرِيءِ مُسْلمٍ، أَوْ يُسْفِكُ بهَا دَمًا فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ".

حواشٍ

  • [طب] الطبرانى في الكبير والنقاش في كتاب القضاة عن ابن عباس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا