جمع الجوامع 21916a
"مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً يُسْتَبَاحُ بِهَا مَالُ امْرِيءِ مُسْلمٍ، أَوْ يُسْفِكُ بهَا دَمًا فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ".
حواشٍ
[طب] الطبرانى في الكبير والنقاش في كتاب القضاة عن ابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه