جمع الجوامع 21911a
"مَنْ شَهدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حتى يَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ. لَيلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ".
حواشٍ
[ت] الترمذي حسن صحيح عن عروة بن مضرس الطائيّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه