MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21890a

"مَنْ شَفعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيةً عَلَيهَا فَقَبِلَهَا مِنْهُ، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبا".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [د] أبو داود [طب] الطبرانى في الكبير عن أَبي أُمامة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا