جمع الجوامع 21890a
"مَنْ شَفعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيةً عَلَيهَا فَقَبِلَهَا مِنْهُ، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبا".
حواشٍ
[حم] أحمد [د] أبو داود [طب] الطبرانى في الكبير عن أَبي أُمامة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه