جمع الجوامع 21867a
"مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا الله -تَعَالى- عَلَى لِسَانِي فَلَيسَ لَهُ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَلَا يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ، وَلَا يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ، وَلا يُؤتَمَنَ عَلَى أَمَانَة، فَإِنِ ائْتُمِنَ أَمَانَةً فَأكَلَهَا أَو اسْتَأكَلَهَا فَلَيسَ لِصَاحِبَها أَنْ يَأجُرَهُ وَلا يَحْلِفَ عَلَيهِ".
حواشٍ
ابن النجار عن عليٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه